محمد باقر الوحيد البهبهاني

127

الحاشية على مدارك الأحكام

( 1 ) أي لا يتقدم أحدهما على الآخر ، بأن يكون وضعهما دفعة واحدة ، ويدل عليه بعد الإجماع المنقول ظواهر الأخبار ، مثل « تضرب بيديك » و « ضربة للوجه » و « ضربة للكفين » ، وأمثال ذلك ، ولتوقّف الوظائف الشرعية على النقل ، والقدر الثابت منه هو الوضع معا ، فتأمّل . قوله : فلو استقبل في العواصف . ( 2 : 217 ) . ( 2 ) لا يخفى ما فيه ، فإنّ المسح في هذه منتف ، فكان عليه أن يقول : لو استقبل العواصف حتى لصق صعيدها ببطن كفيه فمسح به لم يجز ، لتوقف . ، لكن لا يخفى أنّه رحمه اللَّه كثيرا ما يمنع ثبوت وجوب شيء بمجرّد نقله في كيفية التيمم ، مثل البدأة بالأعلى ، والموالاة ، وغير ذلك ، كما ارتكب في الوضوء أيضا كذلك . إلَّا أن يكون مراده من النقل هنا أعم من القول ، لكن فيه : أنّ بعض العمومات مثل آية التيمم يقتضي صحة هذه الصورة . إلَّا أن يكون مراده أنّه ورد في الأخبار لفظ الضربة والوضع ، فيكون مخصصا ، لكن لا يخفى أنّ هذا كلام آخر وليس ذلك الاستدلال . ومع ذلك نقول : لأحد « 1 » أن يناقش في ثبوت التخصيص بمجرّد هذا ، إمّا لوروده مورد الغالب ، أو لبنائه على الاستحباب ، لكنه خلاف الظاهر والإنصاف ، فتدبّر ، وهو رحمه اللَّه استدل في المسألة السابقة بورود الأمر بالضرب . وقوله : أجمع الأصحاب . ( 2 : 217 ) . ( 3 ) ربما يخدشه ما نقله عن العلَّامة فيها ، فتأمّل . قوله : لتوقف الوظائف الشرعية . ( 2 : 217 ) .

--> « 1 » في « و » زيادة : ليس .